للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

له أن يعقد، أو ابنا أخ كل منهما له أن يعقد، رتبتهما واحدة، حتى لو كان أحدهما كبيرًا والآخر صغيرًا، فإن رتبتهما واحدة، فنجري القرعة بينهما إلا إذا عينت المرأة واحدًا فإنه يتعين، وإذا لم يتعين وتشاحا نجري القرعة بينهما.

ومثل ذلك: الأذان إذا تزاحما عليه، وكل واحد منهما توفرت فيه الصفات الشرعية، وكذلك في الإمامة إذا تشاحا وتوفرت الصفات الشرعية في كل منهما فإننا نجري القرعة بينهما.

الموضع الرابع: تمييز المستحِق المعيَّن عند اشتباهه بغيره، فرق بين الموضع الأول، وهذا الموضع، فالموضع الأول المستحِق مبهم، لكن في هذا الموضع المستحِق معيَّن معروف، ولكن اشتبه بغيره.

مثال ذلك: رجل طلق إحدى زوجتيه ثم الْتبس عليه أيهما طلق الصغيرة أم الكبيرة؟ فإننا نجري القرعة.

المثال الثاني: اعتق أحد رقيقيه ولا يدري أيهما أعتق؟ فإننا نجري القرعة.

المثال الثالث: زوّج وليّان هذه المرأة، يعني لها أخوان الكبير زوجها لعمرو، والصغير زوجها لزيد لا ندري أي العقدين السابق فإنا نرجع إلى القرعة.

المثال الرابع: إذا وصف اللقطة اثنان، فنجري القرعة بينهما.

الموضع الخامس: بين الشركاء عند تعديل السهام في القسمة؛ كأن تكون السهام مختلفة، وقيمة أجزاء المقسوم متساوية.

مثال ذلك: ثلاثة يملكون أرضًا هذا له النصف، وهذا له الثلث، وهذا له السدس نجعلها ستة أسهم بقدر أقلها، ثم بعد ذلك نجري القرعة فصاحب النصف يخرج يأخذ ثلاثة أسهم، وصاحب السدس يأخذ سهمًا، وصاحب الثلث يأخذ سهمين، وكذلك إذا كانت السهام متساوية

<<  <   >  >>