للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢] ولقول عمر «ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة». (١)

الرابع: الوكيل: هو الذي استفاد التصرف من المالك حال الحياة، فإذا وكل شخصًا أن يبيع له وأن يشتري فإنه يكون قائمًا مقام المالك.

ويدل لذلك: أن النبي : «وكّل عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية». (٢)

الخامس: الحاكم يبيع مال المدين؛ لكي يوفي الدين الذي عليه، أو يبيع مال الشخص؛ لكي ينفق على أهله فالإذن هنا من جهة الشرع.

وقول المؤلف: [وشرط عقد كون من مالك … ]: يفهم منه عدم صحة عقد الأجنبي - غير المالك - ولو أجازه المالك، وهو ما يسمى بالتصرف الفضولي.

والصواب: أن التصرف الفضولي ينفذ في كل ما تدخله النيابة من العبادات، والمعاملات، والأنكحة، والكفارات.

والأدلة على هذا كثيرة منها: حديث عروة بن الجعد «أن النبي وكله في شراء شاة بدينار، وفي الطريق باع الشاة بدينارين، واشترى بدينار شاة أخرى، فرجع للنبي بدينار وشاة» رواه البخاري ومسلم. (٣)

• • •


(١) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في مسائل أبيه (١٥٩) والدارقطني في سننه (٢/ ١١٠) والبيهقي (٤/ ١٠٧) وقال البيهقي: إسناده صحيح.
(٢) أخرجه البخاري رقم (٣٦٤٢)، ومسلم رقم (١٨٧٣).
(٣) تقدم قريبًا.

<<  <   >  >>