للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعليه صلاة الظهر وهي صلاة حاضرة فنسي أن يصليها حتى تضايق وقتها لم يببقَ إلا عشر دقائق لفعل صلاة الظهر فنقول: ابدأ بالحاضرة؛ لأن الحاضرة هنا آكد إذْ لو فعلها يكون أداء في وقتها وعلى هذا فقس.

القسم الثاني: تعارض واجب ومستحب، فالأمر في ذلك ظاهر، فإنه يُقدم الواجب على المستحب. ولذلك أمثلة:

المثال الأول: إنسان عنده دراهم وعليه زكاة، إما أن يخرجها صدقة، وإما أن يخرجها زكاة فنقول: يبدأ بالزكاة.

المثال الثاني: إنسان عنده دراهم، إما أن يتصدق بها، أو ينفقها على أهله ونفسه فإنه يبدأ بالنفس والأهل؛ لأن الواجب مقدم على المستحب.

المثال الثالث: لو تعارضت نوافل الصلاة مع الواجب … إلخ فيقدم الواجب وعلى هذا فقس.

القسم الثالث: إذا تعارض عنده مستحبان، أو سنتان فيقدم أفضل السنتين، أو المستحبين. والتفضيل ذكر العلماء له أسبابًا منها:

السبب الأول: التفضيل للآكدية مثاله: إنسان إما أن يصلي الوتر، أو يصلي النافلة المطلقة قبيل طلوع الفجر. يعني بقي ثلاث دقائق على طلوعه، فإنه يقدم الآكد وهو الوتر.

السبب الثاني: كون إحدى السنتين أنفع للقلب، وأصلح له مثال ذلك: إنسان تعارض عنده إما أن يقرأ القرآن بلا صلاة، أو يصلي فإنه يفعل ما هو أصلح للقلب سواء قراءة القرآن أو الصلاة.

السبب الثالث: كون إحدى السنتين نفعها متعد.

مثال ذلك: تعارض عنده في هذه الساعة إما أن يحضر الدرس، أو يقوم يصلي فنقول يحضر الدرس؛ لأن كونه يتعلم هذا نفع متعد؛ لأنه إذا تعلم فإنه سيُعلِّم … إلخ.

السبب الرابع: كون السنة مشروعة في هذا الحال، أو في هذا

<<  <   >  >>