للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث حتى يتصدقوا على هؤلاء الفقراء.

وإنما قيل: إن القاعدة السابقة أغلبية؛ لأن لها استثناءات. وهي ترجع إلى مجموعة أمور:

أولها: ما كان له - يعني الحكم - أكثر من علة فإن انتفاء بعض العلل لا يوجب انتفاء الحكم، كالحدث ببول وغائط فإنه يوجب عدم الصلاة حتى يرتفع الحدث، فلو انتفت علة البول فلا يعني جواز مباشرة الصلاة وصحتها؛ لأنه قد يوجد علة أخرى وهي الغائط مثلًا تمنع الصلاة.

ثانيها: الحكم الذي بقي مع انتفاء علته مثل الرَّمَل (١)، فإن العلة انتفت وهي إظهار النشاط للكفار (٢) وبقي الحكم لفعل النبي ذلك في حجة الوداع. (٣)

ثالثها: ما كان الحكم مبنيًا على علة ظنية، مثل الرخص المتعلقة بالسفر لمظنة المشقة، فإن أحكام الرخص تستمر ولو لم توجد تلك العلة، وهي المشقة؛ لكونها ظنية قاله شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوى).

العلة: وصف مناسب للحكم، والأحكام الشرعية كلها معللة؛ أي: مبنية على أوصاف ومعاني مناسبة للحكم، والعلل في الأحكام الشرعية تنقسم قسمين:

- القسم الأول: علل معلومة وهي تنقسم إلى قسمين كذلك:

القسم الأول: علل منصوصة أي نص عليها الشارع.

القسم الثاني: علل مستنبطة أي لم ينص عليها الشارع.


(١) الرمل: هو «الإسراع في المشي مع تقارب الخطا».
(٢) وذلك عندما قال المشركون أنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي أن يرملوا الأشواط الثلاثة. أخرجه البخاري رقم (١٦٠٢) ومسلم (١٢٦٦).
(٣) فِعْل النبي في حجة الوداع أخرجه مسلم (١٢١٨).

<<  <   >  >>