للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

السن فعظم) فلا يجوز التذكية بسائر العظام؛ لأن النبي علل وهكذا.

القسم الثاني: أن تكون العلة مستنبطة وهي قريبة فحكمها كالقسم السابق

مثال ذلك: حديث عائشة في صحيح مسلم قال : «لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان» (١) العلة في ذلك: هي التشويش وإشغال الذهن، فلو صلى في حر شديد، أوبرد شديد فإنه يأخذ الحكم؛ لأن المقصود الإشغال وهو موجود سواء أكان بحضرة طعام، أم وهو يدافعه الأخبثان، أم غير ذلك، وكذلك لو صلى وهناك شيء يلهيه عن صلاته يأخذ الحكم وهو الكراهة.

القسم الثالث: أن تكون العلة مستنبطة، وهي بعيدة فالحكم لا يتبعها.

مثال ذلك: ما ورد في حديث عبادة وحديث أبي سعيد قال : «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء مثلًا بمثل» (٢). ما هي العلة في الذهب والفضة؟

الحنابلة قالوا: بأن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، فيجري الربا في كل الموزونات من ذهب، وفضة، وحديد، ورصاص، ونحاس، وصُفْر، وشعر، وحرير، وقطن وغير ذلك.

فإذا بادلت ذهبًا بذهب لابد أن يكون مثلًا بمثل سواء بسواء، وإذا بادلت فضة بفضة لابد أن يكون مثلًا بمثل سواء بسواء، وكذلك في بقية الموزونات الحديد بالحديد، والنحاس بالنحاس، والرصاص بالرصاص مثلًا بمثل سواء بسواء، وهذه العلة بعيدة.

والصواب: أن العلة في الذهب والفضة ليست الوزن، وإنما هي غلبة


(١) أخرجه مسلم رقم (٥٦٠).
(٢) تقدم تخريجه ص (٩٤).

<<  <   >  >>