للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

اليمين؟ لا يجوز؛ لأن هذا تقديم للعبادة على سببها، لكن تقديم الكفارة بعد السبب يجوز. يعني السبب هو اليمين، واليمين وجد الآن فتجوز الكفارة قبل الحنث قال : «وإني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين، ثم أرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير». (١)

المثال الثاني: الزكاة يجوز أن تُقدمها بعد السبب، وهو بلوغ النصاب، وقبل الحول؛ أي: قبل شرط الوجوب على الصحيح كما هو عند أحمد وجماعة من أهل العلم؛ لحديث العباس (٢) وجاء في معناه حديث علي (٣). فإذا اكتمل النصاب أربعون شاة يجوز لك أن تقدم الزكاة بعد تمام النصاب، وقبل شرط الوجوب؛ أي قبل الحول.

المثال الثالث: قتل الخطأ فيه كفارة، فكونه يُقدم الكفارة قبلأن يجرحه لا يجوز.

مثال ذلك: إنسان قال: أنا أخشى أن أقتل شخصًا خطًا، فسأعتق رقبة الآن لا يجوز؛ لأنه تقديم على السبب، لكن لو أن إنسانًا جنى على شخص خطأ، وقبل أن يموت قام وأخرج الكفارة فإن هذا يصح.

المثال الرابع: فدية الأذى مثال: إنسان مُحرِم احتاج إلى أن يفعل محظورًا من محظورات الإحرام مثل كعب بن عجرة احتاج إلى أن يحلق رأسه (٤)، فإنه لا بأس أن يخرج الكفارة ثم يفعل المحظور وعلى


(١) أخرجه البخاري رقم (٦٦٢٣)، ومسلم رقم (١٦٤٩).
(٢) أخرجه البخاري رقم (١٤٦٨)، ومسلم رقم (٩٨٣).
(٣) رواه أحمد (٧٨١)، وأبو داود رقم (١٦٢٤)، والترمذي (٦٧٨) والحاكم (٥٤٣١) وصوب الدارقطني في علله إرساله من مراسيل الحسن بن ينَّاق، وكذلك رجح إرساله أبو زرعة، وأبو حاتم العلل (١/ ٢١٥) وأبو داود في سننه. ومال إلى تضعيفه ابن الملقن والنووي في المجموع (٥/ ٣١٨) وضعفه ابن حجر في الفتح.
(٤) أخرجه البخاري رقم (١٨١٦) ومسلم رقم (١٢٠١).

<<  <   >  >>