للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو عقد على امرأة وأختها لازالت في عصمته لم يفارقها بطلاق، أو فسخ، فإن هذا العقد غير صحيح؛ لوجود المانع.

وكذلك في التبرعات فإذا وقَّف الإنسان وقفًا، أو تصدق بصدقة، لابد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، وشروط الوقف ذكرها العلماء وهي:

أن يكون المسبِّل جائز التبرع، وأن يكون الوقف على بِر إلى آخر ما ذكر العلماء من الشروط، وكذلك لابد من انتفاء الموانع، فلو وقَّف وعليه ديون، أو تصدق وعليه ديون … إلخ فوقفه وصدقته لا تصح؛ لوجود المانع.

وكذلك أيضًا في الوصايا لابد أن تتوفر الشروط، وتنتفي الموانع، فشروط الوصية التي ذكرها العلماء منها:

العقل، والتمييز، وأن يكون الموصى له أهلًا للتملك … إلخ. وكذلك لابد أن تنتفي الموانع، فلو وصّى بأكثر من الثلث، أو وصى لوارث … إلخ فوصيته لا تصح. فلابد فيها من توفر الشروط وانتفاء الموانع.

المثال الرابع: آيات الوعيد هي في حق من ارتكب أمورًا محرمة، فهو أهل؛ لما جاء في النصوص من الوعيد، لكن قد يكون هناك مانع من العقاب، كالتوبة، أو استغفار المؤمنين له، أو المصائب.

وقد توجد شروط الإرث ويكون هناك مانع من رق، أو قتل، أو اختلاف دِين … إلخ.

والدليل على هذه القاعدة: أن الشارع اشترط اجتماع الشروط، وانتفاء الموانع:

فالوقت شرط لصحة الصلاة قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣] وقال عمر : «إن للصلاة وقتًا اشترطه الله لها لا تصلح إلا به» ودليل انتفاء المانع في الصلاة قوله

<<  <   >  >>