للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدلوا على أنه حجة: أولًا: بقوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾ [التوبة: ١٠٠].

ثانيًا: قوله : «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». (١)

ثالثًا: أن فتواه لا تخرج عن ستة أمور: إما أنه سمعها من النبي ، أو سمعها ممن سمع النبي ، أو فهمها من كتاب الله ﷿ فهمًا خفي علينا، أو أن ملأهم اتفقوا عليها ولم يبلغنا إلا قول المفتي، أو أن يكون ذلك لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ، أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب، ففي كل ما تقدم حجة، وإن فهم ما لم يرده النبي فليس بحجة.

رابعًا: سلامة عقيدتهم وأنهم أعلم بحال النبي من غيرهم؛ لأنهم عاصروه، وعاصروا التنزيل، وأيضًا لم تظهر في عهدهم الآراء والأهواء … إلخ.

الرأي الثاني: أن قول الصحابي ليس بحجة، وهذا نسبه صاحب الورقات أبو المعالي الجويني للشافعي في قوله الجديد، وقد نفى ابن القيم أن الشافعي في الجديد يقول بعدم حجية قول الصحابي كما في إعلام الموقعين.

وممن قال بعدم حجية قول الصحابي أيضًا: الغزالي، ومال إليه أبو المعالي الجويني كما في كتابه التلخيص، وأما في كتابه البرهان فمال إلى أن قول الصحابي حجة إذا خالف القياس.

واستدل من قال بعدم حجيته: أن الصحابة غير معصومين، ولهذا اختلف الصحابة في مسائل كثيرة منها: العول، والجد، والإخوة، وأمهات الأولاد وغير ذلك.


(١) أخرجه البخاري رقم (٣٦٧٣ (ومسلم رقم (٢٥٤١).

<<  <   >  >>