للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بإجماع العوام، ويكفي الاجتهاد الجزئي؛ لأن اشتراط الاجتهاد المطلق يؤدي إلى تعذر الاجتهاد.

الشرط الثاني: الإسلام، وهذا ظاهر لكن يذكره الأصوليون.

الشرط الثالث: أن يكون الإجماع من جميع العلماء المجتهدين، وعند ابن جرير لا عبرة بمخالفة الواحد والاثنين.

الشرط الرابع: أن يكون المجمعون أحياء موجودين.

الشرط الخامس: العدالة، وهو قول جمهور الأصوليين، وعند بعضهم لا يشترط؛ لعدم ما يدل على ذلك.

الشرط السادس: اختلف الأصوليون في انقراض عصر المجتهدين هل هو شرط أو ليس شرطًا لصحة الإجماع.

يعني لو أن الصحابة أجمعوا على مسألة من المسائل هل يشترط أن ينقرضوا لكي يكون إجماعهم حجة أو ليس شرطًا؟

جمهور الأصوليين: على أن انقراض عصر المجتهدين ليس شرطًا؛ لأن أدلة الإجماع لا توجب انقراض العصر؛ ولأن التابعين احتجوا بإجماع الصحابة.

وقال بعض الشافعية - وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يشترط انقراض العصر؛ لاحتمال رجوع بعضهم.

يترتب على الإجماع:

أولًا: وجوب اتباعه، وحرمة مخالفته من أهله، ومن غيرهم.

ثانيًا: لا يقع إجماع على خلاف نص؛ لأن الأمة لا تجتمع على خطأ.

ثالثًا: لا يقع إجماع على خلاف إجماع لاسْتِلزامه تعارض قطعيين.

رابعًا: لا يجوز ردة هذه الأمة.

خامسًا: لا يمكن للأمة تضييع نص تحتاج إليه، لكن قد يجهله البعض دون الكل.

<<  <   >  >>