للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالحج والعمرة لا تشترط لهما النية فيصح الحج والعمرة من الصبي الذي لم يميز.

ويدل لذلك: حديث ابن عباس أن امرأة رفعت صبيًا للنبي فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر» (١) قال العلماء : ولو كان ابن ساعة يعني لو ولد الآن فيصح حجه وعمرته وينوي عنه وليه.

الشرط الرابع: العلم بالمنوي: بأن يعلم المكلف حكم الذي يعمل من وجوب، أو ندب، وهل هذا العمل عبادة أو عادة، وكذا العلم بصفته إذْ لا يتصور قصد الشيء إلا بعد العلم به.

الشرط الخامس: أن لا يأتي بمناف بين النية والمنوي، والمنافي قطعها، أو الردة، والعياذ بالله.

وللنية أربع فوائد:

الفائدة الأولى: تمييز العبادات بعضها عن بعض، فالإنسان يُصلي ركعتين، قد يقصد بهما الفرض، وقد يقصد بهما السنة الراتبة، أو تحية المسجد، كذلك أيضًا قد يصلي ركعتين وينوي بهما نفلًا مطلقًا، أو سنة مقيدة فيميز الإنسان الفروض عن النوافل، والنوافل المعيَّنة عن المطلقة.

الفائدة الثانية: تمييز العبادات عن العادات، فالإنسان ينغمس في الماء، قد ينوي بذلك أن ينظف بدنه وقد ينوي بذلك أن يرفع الحدث الأكبر عنه.

الفائدة الثالثة: الإخلاص لله ﷿، وسيأتي إن شاء الله الإشارة فيما يتعلق بالتشريك في النية (٢) فقد يتصدق الإنسان وينوي بذلك وجه الله ﷿، وقد ينوي بذلك الرياء والسمعة وعرض الدنيا … إلخ.

الفائدة الرابعة: فيما يتعلق بتداخل العبادات فالضابط في ذلك: أنه


(١) أخرج مسلم رقم (١٣٣٦).
(٢) انظر ص (٢٢١).

<<  <   >  >>