للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بقيمتها، ومثله الحلي وإن كان أصله الوزن لكن خرج عن الوزن بالصناعة فيضمن بالأكثر من قيمته أو وزنه.

وقولهم: (مباحة): يخرج الصناعة المحرمة فإذا أتلف شخص على إنسان إبريقًا من الذهب، أو الفضة، أو ملاعق من الذهب، أو من الفضة فإنها تضمن بوزنها من جنسها.

فلا تضمن الصنعة؛ لأن الصنعة المحرمة لا قيمة لها في الشرع وإن كانت لها قيمة عند الناس لكنها في الشرع تهدر ولا تحسب.

قولهم: (يصح السلم فيه): يخرج الموزون الذي لا يصح السلم فيه، وهو كل مالا تنضبط صفاته التي يختلف بها الثمن اختلافًا ظاهرًا بالوصف كالجواهر، واللؤلؤ وما أشبه ذلك مما لا ينضبط.

أمثلة على هذا:

أقرضه برًا ثم عند الوفاء أعطاه المقترض دراهم فرفض المقرض، وطلب برًا فالقول قوله؛ لأن البر مثلي.

مثال آخر: أقرضه كتابًا فأعطاه المقترض دراهم فرفض المقرض وطلب كتابًا فالقول قول المقترض؛ لأن الكتاب قيمي لأنه ليس مكيلًا ولا موزونًا، وهذا إذا كان هناك اختلاف بين المقرض والمقترض، أما إذا تراجعوا على المثل فلا بأس.

مثال ثالث: إذا أتلف حديدًا يجب عليه أن يعطيه مثله؛ لأن الحديد موزون.

مثال رابع: إذا أتلف شعرًا، أو صوفًا، أو قطنًا، أو كتانًا، أو حريرًا يجب أن يعطيه مثله؛ لأن هذه الأشياء مثلية موزونة إلا إن تراضوا على القيمة فلا بأس به.

مثال خامس: البر مكيل مثلي، لو أن هذا البر عُمِل خبزًا فإنه ينتقل من كونه مثليًا إلى كونه قيميًا، وعلى هذا لو أن إنسانًا أكل خبز شخص فأتاه

<<  <   >  >>