للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الاصطلاح: ماجهلت عاقبته، ولا تعرف حقيقته ومقداره. وأيضًا حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي «قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة، والسنتين، والثلاث فقال : «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم». (١) فدل ذلك على أن عقود المعاوضات لابد فيها من العلم والتحرير، وأن يكون الثمن والمثمن معلومًا.

بعد ذلك عقود التوثقات يخفف فيها، فهي أوسع من عقود المعاوضات.

مثال ذلك: يصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم مع أنه في البيع لا يصح بيع المجهول، فيصح أن تقول للبقَّال: بع على هذا الشخص وأنا ضامن، مع أنك لا تدري قد يأخذ بمائة أو مائتين فالمضمون الآن مجهول، لكنه يؤول إلى العلم، بعد أن ينتهي ستعلم بكم اشترى.

أو مثلًا: تقول: بعه السيارة وأنا ضامن ثمنها لك، وأنت لا تدري بكم يبيعها قد يبيعها بعشرة آلاف، أو بأحد عشر ألفًا، أو باثني عشر ألفًا، فضمان المجهول يصح إذا آل إلى العلم.

كذلك المضمون، والمضمون له لا يشترط رضاهما عند طوائف من العلماء.

مثال ذلك: أقول أقرض زيدًا وأنا ضامن لك، فأنا الآن أضمن زيدًا حتى لو لم يرضَ؛ لأن هذا من عقود التوثقة لكن في عقد البيع لابد أن يكون المتعاقدان متراضيين جميعًا.

مثال آخر: أقول أقرض زيدًا وأنا ضامن، ولو لم يرض المضمون له، فإن الضمان يصح. وأيضًا لو جهلت المضمون والمضمون له، فإن الضمان يصح عند بعض العلماء ومنهم الحنابلة . وكذلك في


(١) تقدم تخريجه ص (١٤٦).

<<  <   >  >>