للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

تضايق وقت المكتوبة.

أيضًا إذا باع ثم ادعى أحد المتعاقدين انتفاء شرط، مثل أن يكون الثمن أو المثمن مجهولًا … إلخ فالأصل في البيع السلامة لابد من دليل يدل على صحة قول من يدعي الفساد.

وقل مثل ذلك: في الإجارة، والشركة، والمزارعة، الأصل في هذه العقود أنها وقعت على وجه السلامة، فلابد من دليل يدل على الفساد.

ومثل ذلك في عقود التبرعات: الهبة، والوقف، والوصايا، لو أنه وهب زيدًا كتابًا، ثم ادعى أن هذا الكتاب الذي وهبه ليس ملكًا له وأن هذه الهبة فاسدة، فهذه الدعوى باطلة لابد من الدليل على أن هذا الكتاب ليس ملكًا له، أو أنه وقف وقفًا ثم ادعى أن هذا الوقف الذي أوقفه مرهون والمرهون لا يصح وقفه، فلابد من الدليل الذي يدل على ما ذكر من فساد عقد الوقف. وكذلك لو زوج ابنته ثم ادعى فساد العقد؛ لفقد شرط فلابد من الدليل على هذا الفساد.

• • •

<<  <   >  >>