للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيًا: أن الشارع اعتبر القَافَة في إثبات النسب، ففي حديث عائشة أن النبي دخل عليها مسرورًا تبرق أسارير وجهه فقال: «ألم تري إلى مُجَزِّزًا المُدْلِجي؟ نظر إلى أقدام زيد بن حارثة وأسامة وقد غطيا رأسيهما بقطيفة فقال: «إن هذه الأقدام بعضها من بعض» (١) وهذه قرينة على أن أسامة ابن لزيد ولم يكن هناك شهود.

ثالثًا: حديث أبي قتادة أن النبي قال: «من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه» (٢) والبينة هنا ليست الشهود بل كل ما يبين الحق ويظهره.

رابعًا: الخلفاء عملوا بالقرائن في إثبات الحدود فقال عمر كما في الصحيحين «ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحَبَل أو الاعتراف» (٣) فالحَبَل قرينة على الزنا فإذا حملت امرأة ليس لها زوج ولا سيد فإن هذا قرينة على زناها.

وكذلك عثمان جَلَد من تقيأ الخمر (٤) وأنه لم يتقيأ الخمر إلا لكونه شربها وأما قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] هذا ليس في القضاء بالحق، إنما هو في إثبات الحق، وفرق بين القضاء في الحقوق وتمييز الحقوق وبيان أصحابها.

ففي الفصل في الحقوق، والخصومات قد تكون البينة أعم من هذه الأشياء والله سبحانه ذكرها في معرض إثبات الحقوق لا في معرض الفصل في الخصومات.

• • •


(١) أخرجه البخاري رقم (٣٥٥٥)، ومسلم رقم (١٤٥٩).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٣١٤٢)، ومسلم رقم (١٧٥١).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٦٨٢٩) ومسلم رقم (١٦٩١).
(٤) أخرجه مسلم رقم (١٧٠٧).

<<  <   >  >>