للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لحظهما جميعًا.

المثال الثالث: الوكيل بجعْل، إذا وكَّلت زيدًا يبيع السيارة بمائة ريال هو الآن قبضها لحظ مالكها؛ لأن المالك ستُباع سيارته وأيضًا لحظ الوكيل؛ لأن الوكيل سيبيع له بجعل.

فهذان القسمان المذهب أنه لا يقبل قول الأمين في الرد.

الرأي الثاني: يقبل قوله كما سيأتينا إن شاء الله. (١)

القسم الثالث: أن يكون القبض لحظ المالك فقط، والأمين ليس له حظ في القبض.

ومن الأمثلة على ذلك:

المثال الأول: الوديعة، المودَع قبض المال لحظ المالك، والأمين سيقوم بالحفظ فقط.

المثال الثاني: الوكيل إذا كان متبرعًا، قبض السيارة من صاحبها لكي يبيعها له فالقبض هنا لحظ المالك.

المثال الثالث: ناظر الوقف إذا كان متبرعًا، فإنه قبض لحظ الموقوف عليه، فيقبل قوله في الرد، وكذا المودَع لو قال: رددت الوديعة نقبل قوله، وكذلك الوكيل إذا كان متبرعًا فيقبل قوله؛ لأنه قبضها لحظ مالكها.

والصواب في هذه المسألة: أن الأمين يقبل قوله في الرد مطلقًا سواء قبضه لحظ نفسه، أو لحظهما جميعًا، أو لحظ المالك؛ لأنه أمين ومقتضى الأمانة أن نقبل قوله، وإذا كان الأمين إذا تلفت السلعة تحت يده لا ضمان عليه فالرد من باب أولى، فإذا تلفت السلعة تحت يده وهو لم يتعدَّ ولم يفرط لا نضمنه، فكذلك إذا ادعى الرد فإننا نقبل قوله.

ودليل ذلك: قوله تعالى: ﴿فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ١٩٣] وهذا ليس ظالمًا؛ لأنه قبض بإذن المالك، أو بإذن الشارع، فإذا كان


(١) سيأتي قريبًا.

<<  <   >  >>