للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويستثني العلماء من هذه القاعدة [ما أُبين من حي فهو كميتته] مسألتين:

المسألة الأولى: المسك وفأرتُه، وفأرته (يعني وعاؤه) والمسك: دم ينزل من الغزال، فهناك غزلان يُقال لها غزلان المسك، يُحبس عنها الطعام، ثم بعد ذلك تُجرى هذه الغزلان، فإذا جرت نزل من عند السرة دم يُربط بخيط قوي، ثم بعد ذلك ينْحلّ بعد فترة بسبب شدة الربط مع جلدة الغزال التي هي وعاء هذا المسك فينقلب هذا الدم إلى مسك (طِيْب) والقاعدة: [ما أُبين من حي فهو كميتته] الغزال ميتته نجسة وحرام لا تؤكل، لكن استثنوا من ذلك هذا الدم الذي يخرج من الغزال وفأرته، فهذا الدم الذي ينقلب مسكًا ووعاؤه يكون طاهرًا.

المسألة الثانية: الطريدة، والطريدة: فعيلة بمعنى مفعولة؛ أي: مطرودة وذلك؛ كأن تندّ بهمية من بهائم الأنعام فيلحقونها ويضربونها بالسيوف ونحو ذلك حتى يُقَطِّعُوها فإذا قَطَّعُوها فما أبين من هذه الطريدة التي قَطَّعوها وقتلوها فهو حلال طاهر؛ لورود ذلك عن الصحابة .

• • •

<<  <   >  >>