للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمران: ٩٧] لم يبق على عمومه، حيث من وجب عليه حد في النفس ثم لجأ إلى الحرم فإنه يُقتص منه، ولو كان داخل الحرم، وخصصنا ذلك من عموم الآية السابقة بالقياس، حيث قسناه على من جنى داخل الحرم، فإن قتله جائز أخذًا من قوله تعالى: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾ [البقرة: ١٩١].

ومثال التخصيص بالشرع: قوله «فيما سقت السماء العُشر». (١)

هذا عام يشمل القليل والكثير خُصِّصَ ذلك بقول النبي : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». (٢)

ومن أمثلة المخصصات المتصلة: الصفة: قول النبي : «من باع نخلًا مؤبَّرً» (٣) (نخلًا) هذه نكرة في سياق الشرط تفيد العموم كل نخل، لكن خُصِّصَ بقوله: (مؤبرا) هذه صفة.

ومن أمثلة المخصصات المتصلة: الاستثناء: كقوله في حديث ابن عباس : «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فلا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه» فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال النبي : «إلا الإذْخِر». (٤)

وقوله: [كقيد مطلق بما قد قيدا]: المطلق سبق تعريفه. (٥)

والمقيّد: هو اللفظ المتناول لمعيَّن، أو غير معيَّن موصوفٍ بأمرٍ زائدٍ على الحقيقة الشاملة لجنسه.

أيضا الأصل العمل بالمطلق حتى يرد المقيّد فإذا ورد المقيد فإن المطلق يُقيَّد. من الأمثلة على ذلك: أن الله تعالى قال في كفارة الظهار


(١) أخرجه البخاري رقم (١٤٨٣).
(٢) أخرجه البخاري رقم (١٤٠٥) ومسلم رقم (٩٧٩).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٢٢٠٤)، ومسلم رقم (١٥٤٣).
(٤) أخرجه البخاري رقم (٣١٨٩)، ومسلم رقم (١٣٥٣).
(٥) انظر ص (٣٤٦).

<<  <   >  >>