للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو الظهار، لكن الحكم هنا اختلف ففي الإطعام قال تعالى: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ أطلق ولم يشترط التتابع، وفي الصيام اشترط الله تعالى التتابع قال تعالى: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ فلا نحمل هنا المطلق على المقيّد فلا يجب التتابع في الإطعام. وعلى هذا لو أطعمت اليوم ثلاثين مسكينًا، وغدًا وبعد غد أطعمت ثلاثين مسكينًا صح ذلك.

القسم الرابع: أن يختلف الحكم والسبب، فهنا لا يُحمل المطلق على المقيد.

من الأمثلة على ذلك: كفارة اليمين قال تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: ٨٩] قال بعد ذلك ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ وفي قراءة: ﴿فصيام ثلاثة أيام متتابعة﴾ فهنا قيد صيام كفارة اليمين بالتتابع.

وقال تعالى في كفارة الظهار: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ السبب هنا مختلف يمين وظهار، والحكم أيضًا مختلف، فلا نحمل الإطعام المطلق الوارد في كفارة الظهار على الوارد في كفارة اليمين.

• • •

<<  <   >  >>