للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

كون المصلحة أتت للحفاظ على هذه الكليات). أ. هـ

ومن الأدلة على اعتبار الشريعة للمصلحة: قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ .... ﴾ الآية [النحل: ٩٠].

فتأمل ما أمر الله به تجده مصلحة ومنفعة: العدل، والإحسان، وإيتاء ذي القربى، وتأمل ما نهى عنه تجده مفسدة ومضرة: الفحشاء، والمنكر، والبغي.

والتوحيد فيه من المصالح العظيمة كتسليم القلب لخالقه ولمَّ شعثه عن التوجه لغير الله تعالى، وعدم الخنوع لمخلوق مثله لا ينفعه ولا يضره والفوز بجزاء الموحدين، والنجاة من عقاب المشركين.

والصلاة صلة بين العبد وربه يناجي ربه ويجد فيها راحة قلبه وقرة عينه وتكفير سيئاته وزيادة حسناته.

والزكاة طهرة للقلوب والأخلاق، والأموال، والفقراء، والأغنياء، وهكذا الصوم والحج .... إلخ.

ولو تأمل العبد العبادات الشرعية والمعاملات لوجد من حِكَمِها ومصالحها ما يبهر العقل مع أنه لا يدرك إلا جزءًا يسيرًا من حِكَمِها ومصالحها.

والأحكام الشرعية جاءت لمصلحة المكلفين؛ وذلك بحفظ الكليات الخمس؛ فما من أمر ولا نهي في الشرع إلا لحفظ الكليات الخمس: [الدين، والعقل، والمال، والنفس، والنسل].

والعلماء يقسمون المصالح إلى ثلاثة أقسام:

١ - مصالح ضرورية.

٢ - مصالح حاجية.

٣ - مصالح تحسينية.

<<  <   >  >>