للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يكون سبباً في التخفيف كما في مسألة القتل، ونحوها.

مثال ما كان الإكراه سبباً للتخفيف:

في العبادات: إذا أُكره على الإفطار في رمضان فلا يبطل صومه، أو أُكره أن يأكل في الصلاة، فإن صلاته لا تبطل.

وكذلك في المعاملات: فلو أُكره على البيع أو الشراء، أو أُكره في النكاح على الطلاق، فكل ذلك لا يقع.

وقد لا يكون الإكراه سبباً للتخفيف: كما لو أُكره على قتل إنسان، فليس له أن يقتله.

مسألة: ينقسم الإكراه إلى قسمين:

القسم الأول: أن يكون في حقوق الله:

أ - من حيث الحكم التكليفي: فإنه لا يأثم؛ لما تقدم من الأدلة.

ب - من حيث الحكم الوضعي - الضمان-: فإن كان من باب الأوامر: فإنه يعيد؛ لأنه يمكنه أن يستدرك، فلو أكره على أن يصلي بلا وضوء، فلا إثم عليه لكن يعيد الصلاة.

وأما إن كان من باب النواهي: فإنه يعذر، فلو أُكره على أن يتكلم في الصلاة، أو يأكل وهو صائم، فإنه معذور في هذه الحال، فلا يعيد.

القسم الثاني: أن يكون في حقوق المخلوقين:

أ - من حيث الحكم التكليفي: فلا يأثم، كما تقدم.

ب - من حيث الحكم الوضعي -الضمان-: فإنه يوجب الضمان، لكن يكون تارة على المُكرِه فقط، وتارة يكون على المُكرِه والمُكرَه معاً.

فالأصل: أن الضمان يكون على المكرِه، كما لو أَكرَه زيدٌ عمراً على إتلاف مال صالح، فالضمان على زيد.

وقد يكون الضمان عليهما جميعاً، كما لو أَكرَه زيدٌ عمراً على القتل، فالقصاص عليهما جميعا، فالمكرِه متسبب، والمُكرَه مباشر، وليست

<<  <   >  >>