للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأجل هذا صار منا العالم دليلًا للعامي على وجوب الأخذ بقوله وجواز تخيره فيه، وفي فتيا غيره إذا اختلفت عليه الفتاوى لم يجز أن يكون دليلًا للعالم على وجوب الأخذ أو التخيير له فيه وفي غيره تقليدًا بغير نظر واعتبار.

ولأجله صار سماع الخبر من الرسول عليه السلام دليلًا لسامعه على وجوب العلم والعمل به، ولم يكن دليلًا لمن روي له رواية الآحاد على وجوب العلم.

فكذلك قياس القائس واجتهاده الذي هو أولى عنده يجريه عليه في حقه ويخصص العام، ولا يجب ذلك على غيره. وهذا بين في سقوط ما ألزموه.

ويقال للمطالب. فهذا ممن يقول إن الحق في واحد فيجب - أيضًا - عليك تخصيص العام بقول كل قائس من الصحابة وغيرهم، لأن قول كل مجتهد متعبد بالحكم والفتيا به، والعمل بموجبه، فيجب لذلك تخصص العام به. فإن لم يجب هذا لم يجب ما قلته.

<<  <  ج: ص:  >  >>