للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أنه لم يقله إلا عن توقيف، وإن لم يُتفق عليه لم يجب القطع بذلك، فإنه - أيضًا - قول خطأ لا وجه له، لأنه قد صح وثبت أن الاجتهاد والعمل بموجب القياس دين لله تعالى، وأحد الأدلة على الأحكام الشرعية بما نذكره من بعد. وإذا ثبت ذلك أنكر أن تكون الأمة متفقة على تقديره باجتهاد هو نفس اجتهاده أو بما يقوم مقامه، فتكون مجمعة عليه قياسًا إما بطريق واحد أو بطرق مختلفة. ونحن ندل من بعد على صحة إجماع الأمة على الحكم بالقياس. وذلك دليل لله سبحانه على الأحكام كما يصح أن يعمل بذلك منهم الآحاد على أنه لا يمتنع أن يكون في الأمة من قال بالبعض قياسًا ووضعه في غير حقه واستعمله في غير موضعه. وذلك خطأ منه دون باقي الأمة، وإن قدر الواحد منهم دون باقي الأمة وإن قدر الواحد منهم ركعات وسجدات وأمرًا نعلم قطعًا أنه لا مجال للاجتهاد في تقديره ووافقته الأمة عليه علم أنه لم يقله إلا توقيفًا، لأن القول به من غير التوقيف لا يكون إلا خطأ. والأمة لا تجمع على خطأ. وهذا نحو المروي عن علي كرم الله وجهه من أنه "صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة أربع سجدات" فمثل هذا إذا ثبت عنه علم أنه لم يصر إليه إلا توقيفًا، لأنه مما لا عمل للقياس في تقديره وإن لم توافقه الأمة على تقديره جوز أن يكون قاله توقيفًا، وأن يكون قاله اجتهادًا، وجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>