للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنه لما جمع بين الحج والعمرة طاف طوافًا واحدًا. فاعترض هذا الفعل اللفظ العام فخصه. وفي هذا عندنا نظر، لأنه إنما يجب أن يكون فعله، طوافين تخصيصًا لقوله كفاه عنهما طواف واحد إذا قال لنا إن فعله لذلك بيان لحكم قوله طوافًا واحدًا. وما لم يقل ذلك لم يكن بيانًا لجواز تعبدنا في القران بطواف واحد وتعبده بطوافين واختلاف التعبد والمصلحة في ذلك إن كان التكليف متعلقًا بالمصالح.

فإن قائل قائل: فلو قال إن فعلي طوافين بيان لقولي لكم كفاه عنهما طواف واحد، ما الذي كان يكون معنى قوله طواف واحد؟

قيل له: يكون معناه أن الطواف عنهما وإن كان مثنى، فإنه من جنس واحد وعلى صفة واحدة لابد من حمله على ذلك لو ثبت أنه طاف لهما طوافين وقال إنه واقع منه على وجه البيان/ لأمره بفعل طواف واحد، وإلا تناقض فعله وقوله إذا قصد البيان به.

<<  <  ج: ص:  >  >>