للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: وإذا أقر النبي عليه السلام من فعل بحضرته فعلًا يخالف موجب العموم في حق المكلفين لموجبه ولم ينكر ذلك. فقد قلنا أن الأولى أن يكون إقراره على ذلك بيان منه أن ذلك الفعل الواقع على ذلك الوجه مخصوص من العموم، أو ذلك الفاعل مخصوص بإطلاق ذلك الفعل له أو فعله في ذلك الوقت، وعلى ذلك الوجه ليس مما قصد بالحظر والمنع.

فإن كان قد استقر تحريمه على كل مكلف في كل وقت على كل وجه، ثم أقر على الفعل بعد ذلك وجب أن يكون بيانًا لنسخ التحريم، واحتمل مع ذلك أن يكون نسخًا عن ذلك الشخص وحده، واحتمل كونه نسخًا عنه وعن سائر المكلفين. وكان الظاهر والأقرب أنه إن كان نسخًا عنه وحده من الرسول عليه السلام إنه نسخ عنه وحده ليرتفع التوهم لكونه نسخًا عن الكل والتعلق بذلك.

وكذلك يجب إذا وقع بحضرته فعل من مكلف يخالف موجب العموم. وكان ذلك الشخص مخصوصًا بإباحته أن يبين هذا ويكشفه لئلا يظن أنه نسخ بعد ثبوته ويسد طريق التأول والتعلق بذلك. يجب إذا رأى منكرًا، وإن كان قد تقدم إنكاره له أن يعيد النكير لذلك ليرفع التوهم لإطلاقه بعد حظره، ولهذا ما وجب أن يقال إنه لما أقر الصحابة على ترك زكاة الخيل مدة أيامه علم بذلك أنه لا شيء يجب عليهم فيها، لأن ترك زكاتها مع تعين فرض ذلك عليهم منكر يجب إنكاره/.

<<  <  ج: ص:  >  >>