للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العام وما لا يصح أن يراد ولا أن يدخل تحت الخطاب وجب أن يكون ما أخرجه عن حكم الخطاب مخصصًا له لا محالة وإن استحال دخوله فيه من جهة الإحالة والمعنى، لأنه وإن كان كذلك فالاسم ستناوله على حد ما يتناول كل ما يصح دخوله تحت الخطاب، وليس التخصص للعام أكثر من قصره على بعض ما يشتمل عليه الاسم ويتناوله الإطلاق. ولا معتبر بقول من يحكي عنه أن النص على إخراج ما هذه حاله من العام وكل داخل أخرجه منه ليس بتخصيص له الامتناع دخول فيه، لأن الاسم جارٍ عليه، فلا معنى لما قالوه.

ولهذا وجب/ لو قال: {خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} و {عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} وعقبه بقوله إلا ذاته، وإلا صفات ذاته، وإلا الباقي في حال بقائه لكان ذلك تخصيصًا لا محالة، وإن استحال دخوله تعالى تحت الفعل والقدرة

وكذلك لو قال: النفس بالنفس وثبت على دعوى قائل ذلك استحالة دخول البهيمة في ذلك وامتناع تكليف القصاص منها لوجب أن يكون دليل العقل المانع من ذلك، وقوله لو قال إلا نفس البهيمة، وأنه لا قصاص منها ولا فيها لكان ذلك تخصيصًا لجعله الاسم مقصورًا على بعض الأنفس.

فكذلك لو قال مع قوله: {إنَّكُمْ ومَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ} إلا الملائكة والأنبياء والأصنام إن دل العقل على ذلك لكان مخرج هذه الأشياء من المعبودات مخصصًا للخطاب لتناول الاسم له كتناوله لغيره، فثبت أنه لا معتبر بهذا القول، وأنه لا وجه له.

<<  <  ج: ص:  >  >>