للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موضوعًا على عادتهم، فيجب حمله على ذلك. ولو أنه قال لهم بدئًا: إذا حرمت عليكم الأكل والشرب والبيع وأكل المال بالباطل وجاءكم اللفظ عامًا مطلقًا فاحملوه على حظره المعتاد من مأكلولكم ومشروبكم، لوجب قصره على ذلك فوجب الشرع لا بحكم العادة واللفظ. فأما إذا لم يقل ذلك وجب حمله على العموم لما بيناه من قبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>