للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمتى علم القصد إلى قصر الخطاب على السبب والسؤال الخاصين وجب حمله على ذلك. وطريق الاضطرار إلى قصد الله تعالى إلى قصر العام على السبب والسؤال منسد، وإنما يعرف ذلك بتوقيف الملك والرسول عليهما السلام على أنه مقصور على ما حرم عليه أو العلم الضروري من حال النبي والملك عليهما السلام إلى القصد إلى قصره على بعض ما جرى عليه الاسم.

فصل: واعلموا - رحمكم الله - أن الجواب الصادر على سؤال هو متعلق به على ضربين.

أحدهما: بلفظ مستقل بنفسه لو أورد مبتدأ به من غير تقدم سؤال لكان مستقلًا وكلامًا تامًا مفيدًا للعموم، وذلك نحو جوابه عليه السلام حين سئل عن ماء بئر بضاعة بقوله: "الماء طهور لا ينجسه شيء" وقوله عن سؤال من سأله عن عبد اشتراه واستغله "الخراج بالضمان" لأنه لو ابتدأ فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء. والخراج بالضمان، لكان كلامًا مفيدًا.

والجواب المتعلق بالسؤال ناقص غير تام. وذلك نحو قوله تعالى: {فَهَلْ وجَدتُّم مَّا وعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا قَالُوا نَعَمْ} وهذا جواب لا يصح الابتداء به.

وكذلك قوله في جواب السؤال عن بيع الرطب بالتمر، وقوله: "أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، قال: فلا إذًا" لأن "فلا إذا" لا تفيد شيئًا لو ابتدئ به.

وكذلك حكم جوابه عن السؤال عن حكم ماء البحر. وقوله: "هو

<<  <  ج: ص:  >  >>