للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يأتوا بالشهود، وإن كان سببه رمي أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها في قصة الإفك وصفوان بن المعطل الذكواني.

وصار قوله: "الثيب بالثيب جلد مائة والرجم" عامًا في كل محصن وإن كان سببه إقرار ماعز بن مالك بالزنا في أمثال هذا مما يطول تتبعه.

وليس لأحد أن يقول إنما وجب تعميم هذا الخطاب الوارد في هذه الأحكام بدليل لولاه لوجب قصره على السبب إلا من حيث جاز لغيره أن يقول: بل إنما يقصر العام على السبب بدليل وموجب إطلاقه العموم. هذا على أنه لا يمكن القول بذلك مع القول بأنه عموم على الحقيقة مع الدليل على ذلك، وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>