للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قصر لفظه على ما خرج عليه السؤال. ولو علمنا قصده إلى ذلك لقصرناه عليه، على ما بيناه من قبل، ولكن إذا لم يعلم ذلك، وكان الخطاب عامًا حملناه على موجبه ومقتضاه.

وليس لهم أن يقولوا خروجه على سبب وسؤال خاص دليل على قصر الخطاب عليهما دون ما عداهما، لأن في نفس هذا وقع النزاع، فكيف يجعل دليلًا؟ وهذه جمل في هذا الباب كافية إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>