للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - لو قال: يوم يقدم فلان امرأته طالق. فقدم ليلًا أو نهارًا يقع الطلاق واسم اليوم للنهار حقيقة ولليل مجازًا.

٦ - لو حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا يسكنها فلان عاريةً أو بأجر يحنث كما لو دخل دارا مملوكةً له.

٧ - قال محمد بن الحسن في السير: ولو استأمن على بنيه يدخل بنوه وبنو بنيه وهو مخالف لما سبق نقله عن الإمام أبي حنيفة من القول بعدم دخول بني بنيه.

٨ - لو استأمن على مواليه? وهو ممن لا ولاء عليه يدخل في الأمان مواليه وموالي مواليه.

وهو مخالف لما سبق عن جمهور الحنفية في القول بعدم دخول موالي مواليه.

والسرخسي اعتذر عن هذه الفروع. فقال إن ظاهرها الخروج عن أصلهم? ولكنها في الواقع إنما حمل فيها اللفظ على معنييه من باب العموم في المجاز.

فمثلا يقول: إن المقصود بالحلف عن دخول دار فلان هو مكان سكناه? وهو شامل لكونه حافيا او منتعلًا مالكًا أو مستأجرًا? ماشيًا أو راكبًا.

وكذلك يقول: إن المقصود بطلاق زوجته يوم قدوم فلان هو وقت قدومه? وهو شامل لليل والنهار.

ومع هذا فقد توجد بعض الفروع يتعذر الاعتذار عنها بهذا العذر وذلك مثل حمل الحنفية قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ}. على الأمهات والجدات? والبنات وبنات البنات.

<<  <  ج: ص:  >  >>