النفس بغير قصد/ ص ٩٩ إذا جعل له رمي الغرض فأصاب نفسًا، وليس ذلك بعقاب ولكنه تكليف وامتحان. وقد يجب على الإنسان الغرم والضمان في فعل بهيمته لا على وجه العقاب. وقد يجب الغرم والضمان في فعل الطفل في ماله وإن لم يكن من أهل التكليف والعقاب.
وقد تجب الحدود من القتل والجلد والقطع على التائب المنيب امتحانًا لا عقابًا، لأن عقاب التائب ظلم عندهم. فبطل قولهم إنه إذا كان مفهوم الخبر سقوط الإثم والعقاب وجب - أيضًا - أن يفهم منه سقوط الغرم والضمان، لأنه ليس من العقاب في شيء.
فأما قولهم: إنما وجب حمله على رفع الغرم والضمان دون رفع المأثم والعقاب، لأنه هو المستفاد رفعه من جهة الشرع من حيث علم رفع المأثم والعقاب عليه من جهة العقل قبل الشرع فقول باطل، لأن العقل لا يحيل ورود الشرع بالحكم بالمأثم والعقاب على ما وقع على غير وجه العمد، فبطل ما ظنوه.
على أنه يجوز أن يقال: قد فهم من قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" أنه رفع عنهم الغرم والضمان والكفارة على وجه العقاب