للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقسم منه يفسق تاركه ولا يكفر، وهو الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من فرائض الدين التي ليست بتصديق.

وقسم منه لا يكفر تاركه ولا يفسق وهو النوافل من الطاعات وسائر المعتزلة تكذبه في هذه الدعوى. وتقول: بل إنما جعل الشرع اسم الإيمان واقعًا على فرائض الدين دون نوافله مع ترك المحرمات فيه. فلو كانت الحجة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بما نقل إليه هذا الاسم من الطاعات لوجب علمهم به ورفع اختلافهم فيه.

وكذلك فقد زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى كل شيء من ذلك في حكم الدين إيمانًا إذا فعل مع غيره من سائر الطاعات. فأما إن انفرد عنها لم يُسم بذلك، وكذلك فإنه عليه السلام إنما حكم بأن جميع هذه الطاعات مسماة إيمانًا إن لم يقترن بها من الفسق والكبائر ما يُحبط ثوابها، وإن قارنها شيء من ذلك لم يحكم بتسميتها إيمانًا. وكل هذه مذاهب لهم مبتدعة ومحدثة ومنكر به على الرسول عليه السلام.

قالوا: فأما الأسماء الشرعية فهي الأسماء اللغوية التي نقلت في الشرع إلى أحكام شرعية، نحو الصلاة والحج والزكاة والصيام، وأمثال ذلك. وأنه لما حدثت هذه الأحكام احتيج إلى وضع أسماء لها، فلو ابتدأت لها أسماء موضوعة ليست من ألفاظ العرب جاز وصح. وإن نقلت بعد الأسماء اللغوية إليها وسميت بها جاز ذلك وقام مقام إحداث

<<  <  ج: ص:  >  >>