مطيعاً، بمعنى واحد, وبهذه الخاصية بان الأمر بالشيء من النهي عنه والخبر وضروب أقسام الكلام.
وإن قيل: إن خاصية الأمر وحقيقته أنه" طلب الفعل واقتضاؤه على غير وجه المسألة" كان ذلك صحيحا.
ولو قيل: خاصيته أنه" اقتضاء الطاعة والانقياد بالفعل" كان ذلك صوابا, للفرق بينه وبين طالب الفعل على وجه الرغبة والسؤال, وما ليس بطلب للطاعة والانقياد.
وقولنا: على غير وجه المسألة نابت مناب ذلك:
وليس من الجيد أن يقال إن بين الأمر والسؤال أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وأن المسألة فيه ليست بنهي عن ضده, لأن الأمر بالشيء على وجه الندب ليس بنهي عن ضده عند كثير ممن فصل بينهما بذلك, ولأنه لا يمتنع عندنا صحة وجود أمر الآمر بالشيء وبضده معا, فلا يكون الأمر به عند ذلك نهيا عن ضده. وهل ذلك عدل وحسن من الآمر وصواب أم لا؟ موقوف على دليل يوجب الفصل بينهما بما قلناه, والدليل على صحة تحديده بذلك انعكاس الحد واطراده