للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في لغتهم على الواجب والندب, واللفظ المدعي للعموم على أما أريد به البعض وأريد به الكل, وإن لم يثبت عنهم رواية ثابتة أنه موضوع لأحدهما بمطلقه فيجب كونه مشتركًا بينهما نحو الاستعمال فيهما, وإبطال دعوة كونه مجازًا في أحدهما, ومع ذلك فلا ينكر أن يكونوا قد وضعوه في الأصل لأحدهما, غير أنه لا حجة في أيدينا عنهم بذلك فيجب الوقف فيه والقضاء على أنه مشترك بينهما, ولو ادعى مدع أن عدم توقيفهم على أنه موضوع بمجرده ومطلقه لأحدهما دون الآخر أوضح دلالة على أنه مشترك بينهما لم يكن مبعدًا, ولذلك وجب أن يقول إن القول "لون" مشترك بين السواد والبياض وسائر الألوان حقيقة, وأن القول موجود مشترك بين القديم والمحدث, والقول عين وبيضة وجارية مشترك - أيضًا - في أصل الوضع بين العين الناظرة والنابعة والذهب خلاف الفضة, وغير ذلك مما يقع عليه هذا الاسم وكذلك القول بيضة لما لم يكن عنهم توقيف ثابت بأنه موضوع في الأصل للخوذة دون بيضة الدجاج والنعام وغيرهما من الحيوان, وأن القول جارية موضوع في الأصل للسفينة الجارية دون الأمة المملوكة, هذا هو الظاهر من حالهم, إذ كانوا إنما وضعوا الأسماء والصفات لإفادة أغراضهم والمعاني التي أوقعوا عليها الأسماء.

فيجب لذلك توقيفهم على أن ما لم يوضع في الأصل مشتركًا فإنما وضعوه

<<  <  ج: ص:  >  >>