للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر به وبما هو مريد له وإنما قال بذلك لأنه عنده موجب اللغة ومقتضاها وأن من فعل ما نهي عنه فقد استحق اسم العصيان, وأمثال هذا, فثبت أن الأشبه بقوله ما نذهب إليه من صحة الوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>