للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله (فاركعوا) وإنما لزم ذلك بما دلهم به من كون هذا الأمر على الوجوب, فبطل ما قالوه.

ويقال لهم: إن قوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ} مع قوله تعالى: {وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ} دليل على أنهم تركوا الركوع على وجه التكذيب للرسول عليه السلام في أنه شرع من قبل الله عز وجل, وذلك كفر بالله وجل وجحد للنبوة, فمن أين أن هذا سبيل جميع الأوامر.

ويجب تأمل ما قلناه في تأويل هذه الآيات والاعتماد عليه في جواب تعلقهم بقوله تعالى: {فاصدع بما تؤمر} وقوله تعالى: {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ} وقوله تعالى: {بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} وقوله تعالى: {سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَاسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا} الآية وقوله تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} إلى قوله {وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} ويجب أن يقال في هذه الآية أن ذلك أمر بالتحاكم إليه, ووعيد على حصول الارتياب والشك في حكمه, وقد ورد التوقيف بوجوب تسليم المتحاكمين إليه للقضاء بما يقضى به عليهم, وتحريم الريب والحرج في صدق الرسول عليه السلام, فبطل التعلق بالآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>