للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مفعول ولا منوي وجوبه, فلا يجب أن يكون متعينا لأجل علم الله تعالى بأنه هو الذي يفعل ويختار وإنما يتعين بالفعل, وقبل أن يفعل فليس بواقع. وإذا كان ذلك كذلك سقط ما تعلقوا به.

يقال لهم: لو كان ما قلتموه واجبا لوجب تعين رقبة من جملة الرقاب التي في ملك المكفر إذا علم الله سبحانه أنه إنما يعتق ⦗٢٠٤⦘ رقبة منها بعينها, وأنه يتعين وجوبها بإيقاع العتق عليها, وهذا خلاف الإجماع, لأنه لا أحد يقول: إن الواجب من هذه الرقاب ما علم الله سبحانه أن العتق يقع عليها دون غيرها حتى لو اعتق المكفر غيرها لم تجزئه, ولم تكن واجبة، فبطل ما قلتموه.

ثم يقال لهم: لو كان علم الله تعالى بإيقاعه يوجب تعيينه ووجوبه دون غيره لم يستنكر أن يكون غيره الذي ليس بواجب لو فعل حالا محله ونائبا منا به. كما زعم بعض الفقهاء أن الصلاة في أول الوقت نقل, وأنها تنوب مناب الفرض. وكما كان المنهي عنه حالا محل المأمور به. وإذا كان كذلك. وكانت الأمة قد أجمعت على أن التكفير بكل واحد من الكفارات مجزئ وواقع موقع الوجوب, وجب أن لا يضر تعيين الواحدة بالوجوب عند الله عو وجل, وفي معلومة.

فإن قالوا: فقد أجمعت الأمة على أن المكفر بكل واحدة منها لو فعلها هي الفرض الواجب. ولا يصح أن يقال إنها نفل أو معصية نائبة مناب الفرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>