للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كونه عبدا.

واعتلوا لذلك بأنه مملوك ممنوع تصرفه. وليس يصح أن يستحق عليه تصريف خالقه في العبادة له لأجل ملك مالكه لتصرفه عليه, فوجب خروجه من الخطاب. وهذا باطل، لأن ملك سيده لتصرفه لا يخرجه عن استكمال صفة المكلفين من كمال عقله وآلته ودخوله تحت الاسم وسيده لا يملك عليه من تصرفه إلا قدر ما يملكه خالقه تعالى الذي هو أملك به, وهو سبحانه لم يملكه تصرفه في أوقات صلاته. وتضييق فرائض الله عليه بل لا يملك عليه التصرف في هذه الأوقات, هذا اتفاق. وإذا كان ذلك سقط ما قالوه. فيجب أن لا يخرج العبد عن اللفظ الموضوع له وللحر إلا بدليل يوجب ذلك, وهو غير ما قالوه.

وقد يكون من الأدلة على ذلك أن يكون العبد طفلا أو مجنونا أو عاجزا أو بصفة من لا يصلح تكليفه. وكل من هذه حالة من حر أو عبد مستثنى من الخطاب, وخارج عن التكليف.

وقد يكون من الأدلة على ذلك أن يكون الخطاب ورادا بأمر لا يصح ويتأتي من العبد بحكم الشرع فيه, وذلك نحو الإمامة الكبرى وعقدها, وكل ولاية وأمر لا يصح من العبد في حكم الشرع, فهو لذلك مستثنى من الخطاب المراد به أهل هذه العقود والأحكام.

وقد يكون من الأدلة على ذلك أن يكون خطابا يتعلق بتنفيذ أحكام الأملاك وما يتعلق بالمال, فلا يدخل العبد فيه. عند من رأي من أهل العلم أن العبد لا يملك بحال من الأحوال. ومن لم يقل ذلك وجب أن يدخله تحت الخطاب بحق الاسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>