وشيء آخر: وهو أنه لو كان الأمر المقتضي لفعل الاعتقاد وإيقاع الفعل موجباً لتقديم فعل الأمرين لإيجابه تقديم أحدهما لوجب لا محالة إيجاب تقديم الفعل المؤقت لما يقتضى تأخيره لإيجاب الأمر به تقديم اعتقاد وجوبه. قلما اتفق على أنه لو قال قد أوجبت عليك إيقاع الصلاة في رأس الشهر أو الحول لم ينجز له تقديم فعلها عقيب الأمر وإن لزم تقديم فعلى اعتقاد وجوبها، فسقط ما قلتموه. هذا على أنه إذا وجب عندهم إيقاع الفعل عقيب الأمر امتنع وجود العزم على أن سيفعل، لأن العزم عزم على المستقبل وتوطين للنفس على فعله. وذلك لا يصح في الواقع الموجود/ ص ٢٣٨ فلا وجه لقولهم يجب تقديم الفعل، كما يجب تقديم العزم.
فإن قالوا: فما الدليل الموجب لتقديم فعل الاعتقاد على الفور؟
قيل لهم: أمور: أحدها: الاتفاق على وجوب فعلى الاعتقاد على التكرار في جميع الأوقات التي يذكر فيها الأمر وأن الأمر يذلل ليس بأمر باعتقاد واحد من الجنس واقع في زمن واحد، وإنما هو أمر بالاعتقادات على الدوام. فإذا كان ذلك كذلك لزم إيقاعه على الفور وفيما بعده، وفي كل وقت ذكر الأمر بالفعل الذي يجب فعله على التكرار، ولما لم يجب الفعل المعتقد وجوهه على التكرار لم يلزم إيقاعه على الفور وما بعده. وهذا واضح في الفعل بين الأمرين.
فإن قيل: ولم لم يجب الفعل على التكرار كما وجب الاعتقاد لوجوبه.
قيل: لأن الله لم يوجب ذلك، ولو أوجبه للزم تكراره، وقد يمكن أن يقال إنه إنما لم يجب الفعل على التكرار لكونه مضراً وقاطعاً للحدث والنسل والمصالح، وليس كذلك فعل الاعتقاد لوجوبه كلمة ذكر الأمر، لأنه غير قاطع عن هذه الأمور.