للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مأثوما إذا مات قبل فعل الفرض الموسع وقته. وأن يقال: إنه لو مات عقيب الأمر أو في وسط الوقت تبين كونه مفرطاً مأثوماً، وإن كان له الترك. فإن مروا على ذلك فارقوا الإجماع. وإن أبوه واعتلوا في إزالة الإثم عنه بشيء كان هو الجواب لنا عما قالوه.

والذي يمكن أن يقال قي ذلك إنه إنما يسقط الإثم عنه بترك الفرض الموسع وقته لأنه تركه إلى فعل العزم على أدائه أو على أن يفعل مثله فيما بعد. وهذا هو الذي أجبناهم به، فبطل ما قالوه.

وإن قيل: فهل للواجب على التراخي في بعض الأحوال وقت معين وجوبه فيه.

قيل له: أجل وهو الوقت الذي يغلب على ظن المكلف اختراع دون امتثاله، فإن لم يغلب علي ظنه ذلك لم يتعين عليه، ويكون هذا جارياً مجرى إباحة التعزير للإمام وتأديب الصبي وضرب المرأة عند النشوز ورمي الغرض في إطلاق ذلك أجمع ما لم يغلب على الظن التلف والضرر العظيم، وتحريمه أجمع إذا غلب على الظن إصابة النفس. وكذلك القول في شرب الأدوية، وحمل الثقيل، وما جرى مجرى ذلك مما يحرم عند غلبة الظن للضرر والتلف، ويحل عند فقد ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>