القول في أن المريض والحائض والمسافر هل يلزمهم فرض صوم شهر رمضان وهل يكون ما يفعلونه من الصيام بعده إذا أفطروا قضاء أو فرضاً مبتدءاً؟
والذي تقوله في ذلك: إن المريض الذي يجهده الصيام والحائض لا يلزمهما قرض صيامه. وأن ما يفعلانه من الصيام بعد تقضيه فرض مبتدأ، وإن سمي ذلك قضاء اتساعاً ومجازاً.
فأما المسافر فإنه مكلف لصيامه ومخير بين الصيام فيه وفي غيره، فإن صامه أدى فرضه وبرئت ذمته. وإن صام شهراً بعده قام ذلك مقامه. وسبيل فرضه سبيل فرض الكفارات المخير فيها. وإنما رخص له في التخيير لمشقة السفر، ولو خير في ذلك المقيم لكان ذلك جائزاً. ولذلك ما لو صام المسافر لأدى فرضه، ولا معتبر بخلاف من يذكر عنه غير هذا من أهل الظاهر، لأنه خلاف السابق من الإجماع وما تظاهرت به الأخبار من أنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا ينكر ذلك عليهم، ولا