وزعم فريق منهم أنه لا يجوز تقديم الأمر للفعل بأوقات كثيرة إلا بأن يكون قي تقديمه مصلحة. واختلف هؤلاء في تلك المعلمة ما هي؟
فقال كثير منهم: يجوز أن تكون المصلحة فيه عمل المؤدي له إلى المأمور، وحاصلة لمشقة البلاغ.
وقال كثير منهم: لا يجوز الاقتصار على تقديم الأمر على وقت الفعل أوقاتًا لأجل هذه المصلحة فقط? بل لابد من أن يكون في ذلك صلاحًا زائدًا على كونه لطفًا للمكلف أو المؤدي أو بما يقع به الاعتبار له ولهم؟
فصل: فأما ما يدل على صحة اقتران الأمر بالفعل في حال حدوثه فهو أنه مقدور عندنا في تلك الحال، فكما يصح تناول القدرةً له، فكذلك يصح تناول الأمر له. وقد بينا هذا في الكلام في أصول الديانات.
وعمدة القدريةً في إحالة ذلك أن الفعل غير مقدور في حال وجوده ومحال أمر العبد بما ليس بمقدور له. وهذه دعوى باطلةً.
فإن قالوا: لو كان مقدورًا في حال حدوثه لكان مقدورًا في حال بقائه لوجوده في الحالين.
قيل: هذا باطل، لأنه كان في إحدى الحالين بالحدوث وفي الأخرى بغير