للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى: {إنَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى} وقوله تعالى: {ولا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ} إلا مرة واحدة في العمر ونافي ذلك معقول. يعني مطلق هذه الظواهر.

قيل: كذلك نقول، وإنما حملت على التكرار لحجة ودليل. وهي وإن لم يقتض إطلاقها ذلك. فإنها مما يجوز أن يراد بها التكرار بدليل، ولو لم يصح إفضاؤها إلى ذلك لم يقم دليل على أنه مراد بها، لأن الدليل لا يقوم على أنه مراد باللفظ إلا بما يصح استعماله فيه، ولهذا جاز أن يقال: إن من قال لامرأته طلقي نفسك، وأراد طلاقها في القلب جاز ذلك، ولزمه الطلاق. فأما قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} فإنما عقل منه ثلاث تطليقات لقوله: "لعدتهن" والعدة ثلاث حيض. وإذا ندت ثلاث وجب أن يعقل من الطلاق للعدة ما يحكم به من تقدير العدة، ولو أطلقه لوجب مرة بحق الإطلاق واحتمل أكثر منها بدليل. وكذلك لو قال لعبدٍ تزوج وأراد وأكثر من واحدة جاز وصح تزويجه باثنتين في/ص ٢٩٢ أمثال ذلك. وهذه جملة في هذا الفصل مقنعة إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>