للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الميت ومواراته، ورد السلام، وعقد الإمامة عند الحاجة إلى العقد، والفتيا في النازلة، لأنه إذا أفتى بعض العلماء سقط عن الباقين، في أمثال هذا مما أمر به كل واحد من الأمة بشرط أن لم يقم به الغير.

فصل: واعلموا - رحمكم الله - أن من حق ظاهر الأمر لمأمور مخصوص أو لحملة منهم، أو العام المتناول لسائرهم أن يكون أمرًا للمأمور بالفعل من غير أن يكون مشروطًا سقوطه بقيام الغير به، لأن قيام غير المأمور بمثل ما أمر به ليس بفعل له، وإنما هو فعل لغيره. والظاهر - باتفاق - هو أن الواجب على المكلف لا يسقط بفعل غيره لمثله، وإنما يجب اشتراط (سقوطه لقيام الغير به بحجة ودلالة). وإذا كان ذلك كذلك فلا فرق بين أن يقال: يا زيد صل، أو يا نفر صلوا. ويقول: يا أيها الناس أو المؤمنون اتقوا ربكم، فعلموا في أن ذلك أمر يقتضي إيقاع الفعل من المأمور، وأنه لا يسقط عنه بفعل غيره لمثل ما أمر به. فإن دل دليل على أن فعل الغير قد جعل قائمًا مقام ما أمر به ورخص له، وخففت محنته بإسقاط ما وجب عليه لفعل غيره لمثله صير إليه، وإلا فمن حق الآمر اقتضاء الفعل /ص ٢٩٣ من المأمور به فعل غيره مثله أو لم يفعل.

وكذلك، فإذا قال: يا عبادي ويا أيها الناس افعلوا كذا لزم كل واحد منهم

<<  <  ج: ص:  >  >>