عنه قبيح. فأما فعل ما هو لطف فيه مع وقوعه مصادفًا للأمر فإنه ليس بقبيح ولا مستحق عليه ذم ولا عقاب، ولا إطلاق ذلك له قبيح من الله تعالى ولا الأمر به، وإن علم أنه داعٍ إلى فعل منهي عنه/ ص ٣٠٢ وقد بينا هذا فيما سلف بما يغني عنه إعادته فبطل ما قالوه.
فإن قيل: إذا كان جنس الخروج من الزرع، والنهوض عن الصدر، وإخراج العضو من الفرج من جنس واحد، فكيف يكون قبيحًا إذا فعل بنية الإضرار والزيادة في الألم، وللفساد فيه ونية الإلتذاذ والاستماع، وحسنا إذا فعل بنية الخلاص من العصيان.
قيل: لأنه ليس بحرام وحلال لجنسه، وما هو عليه من الصفة في ذاته، وإنما يكون محرمًا بالأمر والنهي. فإذا أمر بأن يفعله على وجه ولا يفعله على غيره صح ذلك فيه. وهذا كما قد اتفق على أن جنس الجلوس في دار زيد مع إذنه فيه وحظره له جنس واحد، وهو حسن حلال مع إذنه فيه، ومحرم مع منعه منه. وكذلك أكل طعامه بإذنه وغير إذنه، في أمثال هذا مما يطول تتبعه، فزال ما قالوه.
فصل: فإن قال قائل: أفتقولون: إن أخراج العضو، والخروج من الزرع طاعة لله، كما تقولون أنه مأمور به؟.
قيل له: أجل، لابد من ذلك من حيث كان مفروضًا مأمورًا به، وكانت الطاعة إنما تصير طاعة بالأمر، على ما بيناه من قبل.
وهذا - أيضًا - يدل على إبطال قول من زعم أن المأمور لا يؤمر إلا بفعل ما عليه فيه مشقة وألمًا، لأنه قد يؤمر بمفارقة الوطء بفعل له فيه لذة، فبطل ما