للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل له: لا، بل يجب أن يعتبر المحرم الذي يتوصل به إلى استباحة محرم هل يؤثر في شروطه الاستباحة له أم لا؟ فإن أثر في شروطه أو بعضها بطل وفسد لكونه مخلًا بذلك، وإن لم يخل بالشروط مع كونه محرمًا به إلى استباحة محرم صح ونفذ. ولهذا صح البيع والنكاح الواقعان وقت الخطبة، وتضيق فرض الصلاة وإن كانا تركا للصلاة المفروضة وكانا قبيحين ومعصيتين، فهذان فعلان محرمان يتوصل بهما إلى استباحة مالٍ وفرجٍ أصلهما على التحريم والحظر في حكم الشرع وإن كان ماضيين. وكذلك سبيل نكاح الشغار في أنه محرم في الشرع وإن كان عند قوم من الفقهاء إنه صحيح وإن توصل به إلى استباحة فرج/ ص ٣١٦ محرم ممنوع لأنهم زعموا إنما يؤثر في الصداق. فيكون صداقًا وعوضًا لا تملك الانتفاع به المعقود عليها. قالوا: ولو أن تركه الصداق جُملةً لم يمنع عدم ذكره وتسميته من صحة العقد. وكذلك إذا ذُكر شيء لا يصح تملكه والانتفاع به، نحو جعل البضع مهرًا على البضع، وجعل المهر خمرًا أو خنزيرًا، وأمثال ذلك، لأن فساد المنهي - زعموا - ليس بأكثر من عدم ذكره. وليس القصد هذه المسألة. وإنما ضربنا بذلك مثلًا، فوجب أن يكون الاعتماد في الفرق بينهما على ما قلناه وفصلنا به.

<<  <  ج: ص:  >  >>