أن يخرج من الخطاب ما لولاه لوجب دخوله فيه. ولذلك لا يحسن أن يقال: أكرم الناس إلا الثور لأنه مما لا يدخل تحت الاسم. فدل ذلك على أن المستثنى منه موضوع للعموم والاستغراق.
فيقال: لم قلتم إن فائدة الاستثناء ما ادعيتم، وفيه أعظم الخلاف؟
فإن قالوا: لا نعرف له معنى غير ذلك
قيل لهم: لم قلتم هذا ولا تجدون فيه متعلقا؟
ثم يقال لهم: ما أنكرتم أن يكون فائدة الاستثناء أن يخرج من الخطاب من يصلح دخوله فيه, والقصد به إليه دون من يجب دخوله فيه. ونحن وإن قلنا إنه ليس بموضوع للاستغراق فإننا لا ننكر صلاحه له وجواز القصد به إلى كل واحد من الجنس وممن يتناوله الاسم. فإذا جاء الاستثناء قطع بخروج المستثنى من الخطاب ما لولاه لجاز كونه مرادا به ⦗٣٣٨⦘ فهذه فائدة الاستثناء لا ما ادعيته.
واعلموا أن الاستثناء على ضربين:
فمنه ما يخرج من الخطاب ما لولاه لوجب دخوله فيه, وذلك نحو الاستثناء من كل جملة يجب دخول أبعاضها في الاسم الشامل لها, نحو قولك: رأيت زيدا إلا يده, ورأيت الدار إلا بابها, وأمثال ذلك من أسماء الجمل, فإنه عند أكثر الناس الاستثناء من أسماء الجمل العددية من الاستثناء من الألف والمائة والعشرة, فيجب تنزيل ذلك, وإنما لم يحسن