تخصيصًا لقوله: حقه. وكذلك فليس سقوط إخراج بعير وشاة. عن أهل الجزية تخصصًا لقوله: الجزية. وإنما يكون المخصص مخصصًا لما يجب دخوله تحت الاسم أو ما يجري عليه الاسم في وضع اللغة إذا انفرد ويصح مع ذلك دخوله تحت لفظ الجمع, وليس ذلك حال ما لم يرد بالمجمل.
فإن قيل: أفلستم قد قلتم إن التخصص والاستثناء من لفظ الجمع إنما يخرج منه ما يصح أن يدخل تحته, لا ما يجب دخوله فيه. فقولوا ذلك فيما لم يرد بالمجمل, لأنه كان مما يصح أن يراد.
يقال لهم: لو قلنا نحن ذلك في تخصص المجمل على هذا الأصل لصح, وإن لم يصح ذلك لمن قال إنما يخرج التخصيص من الخطاب ما يجب دخوله فيه, ثم إن الفصل بين تخصص أسماء الجموع وبين بيان المجمل إن كل ما لم يرد بالمجمل ليس هو ما يجري عليه الاسم في وضع اللسان, وإنما يصير حقًا بحكم الشرع, وليس كذلك حكم ما لم يرد باللفظ في قولك مشركون وناس, لأن مالم يرد من ذلك ليس مما يجري عليه الاسم في حكم الوضع فافترقا. ويجب على هذا الأصل أن لا يمتنع وصف ما بين المراد بالاسم المشترك ما لم يرد به تخصصًا له, لأنه مما يجري عليه الاسم في اللغة وإن لم يرد.