للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوجه الآخر أن تخصص/ ٣٦٩ ما هذه سبيله نقض للكلام وإحالة فيه على قول جميع أهل اللغة, لأنه لو قال: ولا تقل لهما أف وأضربهما وانهرهما لكان ذلك نقضًا ظاهرًا, وكذلك لو قال لا تظلمون مثقال ذرة, ولكن تظلمون أحد لكان ذلك نقضًا وخلفًا من القول. فإذا كان ذلك كذلك امتنع تخصص ما هذه حاله, ولكن يصح تخصص الأوقات في مثل هذا فيقول لا تقل له في يومك ووقتك هذا أف وأضربه وأنهره في غد, ولا تقل له أف إذا كان مؤمنًا بالله. فإذا لم يكن مؤمنًا تغيرت الحال. ومفهوم الخطاب وموجب مفهوم الخطاب. وهذت صحيح لاختلاف الأغراض والدواعي والمصالح فيه.

فصل: ومما يلحق بهذا الباب- أيضًا- امتناع تخصص ما ثبت حكمه من ناحية فائدته بالنص على تعليله بقول "جار" مجرى النص على ذلك. وهذا نحو قولهم لا تصحب الفاسق والجاهل, وأصحب البر الطاهر, وقد علم أن هذا ترغيب وتحذير, وقائم مقام النص على ذلك التعليل, وبمثابة أن يقول لا تصحب الفاسق لفسقه واصحب البر لبره, فإذا قال ولا تصحب فلانًا البر واصحب زيدًا الفاسق نقض تعليل, وأبطل فائدته.

ومن هذا- أيضًا- قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} , {والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا} فكأنه قال اقطعوه لكونه

<<  <  ج: ص:  >  >>