للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن قال بالوقف قال يحتمل البعض ويحتمل الكل, ويجب إيقافه على الدليل.

واختلف القائلون بالعموم, فقال بعضهم, يجب قصره على ما خرج السؤال عليه.

وقال آخرون يجب حمله على العموم, وهذا هو الأصح, الأولى إن ثبت القول بالعموم, لأن الحكم متعلق بلفظ الرسول عليه الصلاة والسلام دون ما وقع عنه السؤال, وذلك نحو سؤال السائل له عن ماء البحر أو عن ماء بئر بضاعة فيقول في جواب ذلك "الماء طهور لا ينجسه شيء", لأن هذا جواب قد انتظم بيان ما سئل عنه من الماء وما لم يسأل عنه, وهو مستقل بنفسه, وغير مفتقر إلى ارتباطه بالسؤال او ابتدئ به, لأنه لو قال الماء طهور لا ينجسه لوجب حمله على العموم, وكذلك حكمه إذا صدر على الشيء الحاضر/وقد يظهر الجواب باللفظ العام لمن شاهد الحال ما يوجب قصر العام على السبب الحاضر فيجب قصره عليه, وليس لتلك الأحوال نعت محصور ووصف محدود, وإنما هو بمثابة قول من قيل له تكلم في هذا الباب بشيء أو كلم زيدًا, فقال: والله لا نكلمت, وقد يعلم أحيانًا أنه أراد الحلف على كلام زيد. وفي الباب الذي سئل الكلام فيه دون جميعه, وليس في وجوب قصر ما علم ذلك من حاله على السبب خلاف, وإنما الخلاف فيه إذا لم يعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>